الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

195

رسالة توضيح المسائل

طرف ، فإن كان شكّه من الشكوك الباطلة ترك الصلاة ( أي قطعها ) واستأنف من جديد ، وإذا كانت من الشكوك الصحيحة عمل وفق الوظائف المذكورة في المسائل المتقدّمة . ( المسألة 1079 ) : حكم الظنّ في ركعات الصلاة حكم اليقين ، يعني انّه يجب أن يبني على ما يظنّه ويستمرّ في الصلاة ولكن إذا كان ذلك في الركعة الأولى والثانية فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة بعد ذلك أيضاً . ( المسألة 1080 ) : إذا مال ظنّه إلى أحد الطرفين ثمّ تساويا عنده وحصلت له حالة الشكّ وجب عليه بعمل وظيفة الشكّ وبعكس ذلك إذا كانت حالته الأولى هي الشكّ ثمّ غلب على ظنّه أحد الأطراف وجب عليه العمل طبقاً لظنّه ، ولكن إذا كان شكّه من الشكوك المبطلة للصلاة واستحكم عنده وجب عليه إعادة الصلاة ولا أثر لتبدّله بالظنّ . ( المسألة 1081 ) : من لم يعلم أنّ الحالة التي فيها هل هي شكّ أم ظنّ ؟ عمل طبقاً لأحكام الشكّ . ( المسألة 1082 ) : إذا شكّ أثناء التشهّد أو بعد قيامه للركعة التالية هل سجد السجدتين أم لا ؟ وفي هذه الحال عرضت له إحدى الشكوك التي تكون صحيحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ( كما لو شكّ بين الركعتين والثلاث ) فيجب عليه أن يبني على أنّه أتى بالسجدتين ويعمل بحكم الشكّ وصلاته صحيحة ، ولكن إذا شكّ قبل تجاوز محل السجود فصلاته باطلة . ( المسألة 1083 ) : إذا زال شكّه وعرض له شكّ أخر يجب عليه العمل بالشكّ الثاني مثلًا إذا شكّ بين الثانية والثالثة ثمّ تيقّن أنّه صلّى ثلاث ركعات وشكّ بين الثلاث والأربعة يجب عليه العمل بحكم الشكّ بين الثلاث والأربع . ( المسألة 1084 ) : إذا علم بعد الصلاة أنّه حصل له شكّ أثنائها لكن لم يعلم هل هو شكّ بين الثانية والثلاث أو بين الثانية والأربع ؟ فالأحوط وجوباً العمل طبقا